1. Amil adalah orang orang yang diangkat oleh imam
(pemerintah) untuk mengelola penarikan dan penyaluran zakat. Praktiknya adalah
BAZ dan turunannya.
-----
١- (البيجوري على فتح القريب
٢/٣٠١)
قوله العامل من استعمله الإمام
إلخ أي كساع يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم يقسمها على المستحقين
وحاشر يجمعها
٢-٣- (كفاية الاخيار ١/١٩٢)
اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ
اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ اﻟﺰﻛﻮاﺕ ﻟﻴﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻣﺮﻩ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ
ﺃﺧﺬ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﺸﺮﻃﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ
٤- الأم الجزء الثاني ص 84
ولا يجوز لك إذا كانت الزكاة
فرضا عليك أن يعود إليك منها شئ فإن أديت ما كان عليك أن تؤديه وإلا كنت عاصيا لو منعته
فإن قال فإن وليتها غيرى؟ قيل إذا كنت لا تكون عاملا على غيرك لم يكن غيرك عاملا إذا
استعملته أنت ولا يكون وكيلك فيها إلا في معناك أو أقل لان عليك تفريقها (1) فإذا تحقق
منك فليس لك الانتقاص منها لما تحققت بقيامه بها (قال) ولا أحب لاحد من الناس يولى
زكاة ماله غيره لان المحاسب بها المسئول عنها هو فهو أولى بالاجتهاد في وضعها مواضعها
من غيره وأنه على يقين من فعل نفسه في أدائها وفى شك من فعل غيره لا يدرى أداها عنه
أو لم يؤدها فإن قال أخاف حبائى فهو يخاف من غيره مثل ما يخاف من نفسه ويستيقن فعل
نفسه في الاداء ويشك في فعل غيره
٥- فتح الوهاب ١٣٢
ﻭﺳﻦ ﺇﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﻋﻴﺪ ﻭﺣﺮﻡ
ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﻳﻮمه
٦- معلوم مما تقدم
٧- معلوم
٨- الأم الجزء الثاني ص ٨٤
ولا يجوز لك إذا كانت الزكاة
فرضا عليك أن يعود إليك منها شئ فإن أديت ما كان عليك أن تؤديه وإلا كنت عاصيا لو منعته
فإن قال فإن وليتها غيرى؟ قيل إذا كنت لا تكون عاملا على غيرك لم يكن غيرك عاملا إذا
استعملته أنت ولا يكون وكيلك فيها إلا في معناك أو أقل لان عليك تفريقها
٩- فتح العلام (٣/٣٠٢)
اتفق الائمة انه لايجوز اخراج
القيمة في الفطرة الا ابا حنيفة فقال يجوز بل هو الافضل في السعة اما في الشدة فدفع
العين افضل
١٠- المجموع شرح المهذب (٥/٤٢٩)
(ﻓﺮﻉ) ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺃﻧﻪ
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮاﺝ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﻮاﺕ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺩاﻭﺩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺟﻮﺯ اﻟﺪﺭاﻫﻢ
ﻋﻦ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﻭﻋﻜﺴﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﺈﺫا ﻟﺰﻣﻪ ﺷﺎﺓ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺭاﻫﻢ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ
اﺧﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﺎﻟﻜﻠﺐ ﻭاﻟﺜﻴﺎﺏ
١١- الموسوعة الفقهية الكويتية
(23/ 3)
ثُمَّ قَال الْحَنَفِيَّةُ
: مَا سِوَى هَذِهِ الأْشْيَاءِ الأْرْبَعَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا مِنَ الْحُبُوبِ
كَالْعَدَسِ وَالأرُزِّ ، أَوْ غَيْرِ الْحُبُوبِ كَاللَّبَنِ وَالْجُبْنِ وَاللَّحْمِ
وَالْعُرُوضِ ، فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِقِيمَةِ الأْشْيَاءِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا
، فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنَ الْعَدَسِ
مَثَلاً ، فَيُقَوِّمُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ نِصْفِ الصَّاعِ
ثَمَانِيَةَ قُرُوشٍ مَثَلاً ، أَخْرَجَ مِنَ الْعَدَسِ مَا قِيمَتُهُ ثَمَانِيَةُ
قُرُوشٍ مَثَلاً ، وَمِنَ الأرزِ وَاللَّبَنِ وَالْجُبْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأْشْيَاءِ
الَّتِي لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهَا الشَّارِعُ ، يُخْرِجُ مِنَ الْعَدَسِ مَا يُعَادِل
قِيمَتَهُ
١٢-المجموع الجزء 2 صحـ :
156 وَلاَ يَجُوْزُ لِلسَّاعِيْ وَلاَ لِْلإِمَامِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا يَحْصُلُ
عِنْدَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ حَتَّى يُوْصِلَهَا إلَى أَهْلِهَا ِلأَنَّ الْفُقَرَاءَ
أَهْلُ رُشْدٍ لاَ يُوَلَّى عَلَيْهِمْ فَلاَ يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْ مَالِهِمْ
بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَإِنْ أَخَذَ نِصْفَ شَاةٍ أَوْ وُقِفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَوَاشِيْ
وَخَافَ هَلاَكَهُ أَوْ خَافَ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الطَّرِيْقِ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ ِلأَنَّهُ
مَوْضِعُ ضَرُوْرَةٍ اهـ
١٣- كفاية الاخيار (١/١٩٠)
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻟﻤﻜﻔﻲ ﺑﻨﻔﻘﺔ
ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻭﻛﺬا اﻟﺰﻭﺟﺔ اﻟﻤﻜﻔﻴﺔ ﺑﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ﺃﻭ
ﺃﻭﺻﻰ ﻟﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻄﻴﺎﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻣﺤﻞ اﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺇﺫا ﺃﻋﻄﺎﻩ ﻏﻴﺮ
ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻬﻢ اﻟﻔﻘﺮاء ﺃﻭ اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺩﻓﻌﻬﺎ
ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻷﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺘﺮﺟﻊ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻴﻪ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
١٤-كفاية الاخيار (١/١٩٠)
اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻪ ﺑﻤﺎﻝ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﻓﻴﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﻪ
ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺳﻬﻢ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻷﻥ ﺃﺑﺎﻩ ﻓﻘﻴﺮ ﻗﻠﺖ ﺃﻣﺮ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻓﻲ
ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ ﻫﺬا ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻟﺠﻮﺭ اﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺠﻮاﺯ ﺇﻋﻄﺎء اﻟﻴﺘﻴﻢ ﺇﻻ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺮﻳﻔﺎ ﻓﻼ ﻳﻌﻄﻰ ﻭﺇﻥ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ اﻟﺨﻤﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
١٥- المجموع شرح المهذب (٦/٢١٩)
ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻷﺻﻨﺎﻑ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﻟﻪ
ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺨﺺ
اﻻﻗﺮﺏ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﺕ ﺃﻡ ﻛﻠﺜﻮﻡ ﺑﻨﺖ
ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻰ ﻣﻌﻴﻂ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ " ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻮﻝ
اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﻫﻰ ﻋﻠﻲ ﺫﻯ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﻭﺻﻠﺔ ")
١٦- فتح العلام (٣/٣٣٣)
ان لا يكون ممونا للمزكي فلا
يجوز دفعها للوالدين وان علوا ولا للمولودين وان سفلوا لاستغنائهم بالنفقة الواجبة
وتقدم عن الشبراملسي انه يجوز للولد الفقير ان يأخذ من زكاة ابيه ما زاد على نفقته
ليصرفه على زوجته لان نفقتها لا تلزم الاب
الشمس المنيرة (٢/٢٥٦)
يجوز لشخص دفع زكاته لولده
المكلف بشرطه اذ لاتلزمه نفقته
Posting Komentar